قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل وقع بأهله قبل أن يرمي؟
قال: قد فسد حجه، وأحب إليَّ أن يعتمر من التنعيم، وإليه كان يذهب مالك.
"مسائل ابن هانئ"(٨٨٤).
قال أبو طالب: قال أحْمَد: وإذا واقع المحرم امرأته وهما معتمران: فقد أفسدا عمرتهما، وعليهما قضاء يرجعان إن كان عليهما فيهلان من حيث أحرما من الميقات، ولا يجزئهما إلا من الميقات الذي أهلا بالعمرة وقضيا مثل ما أفسدا، وإن خشيا الفوات، ولم يقدرا أن يرجعا أحرما من مكة وحجا، حجهما صحيح، فإذا كان يوم النحر ذبحا لتركهما الميقات لما دخلا بغير إحرام من الميقات، فإذا فرغا من حجهما خرجا إلى ذي الحليفة، فأحرما بعمرة مكان العمرة التي أفسدا، فإذا قدما مكة ذبح كل واحد منهما هديًا لما أفسدا من عمرتهما من الوقوع، فإذا كانت بدنة كانت أجود وإلا فشاة تجزئه وعلى كل واحد منهما هدي إن كان استكرهها، وابن عباس يقول: على كل واحد منهما هدي أكرهها أو لم يكرهها (١).
وقال في رواية أبي طالب في معتمر طاف فواقع أهله قبل أن يسعى: فسدت عمرته وعليه مكانها، ولو طاف وسعى ثم وطئ قبل أن يحلق ويقصر: فعليه دم.