للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كأنها لا تجتنب الزينة إلا في وجهها، أو كيف؟

قال: لا تخمر وجهها، ولا تنتقب، والسدل ليس به بأس، تسدل على وجهها.

"مسائل صالح" (٢١٣)

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدٍ قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفرٍ أو خز أو حلي أو سراويل أو قمص أو خفٍّ (١).

"مسائل أبي داود" (٧٢٣)

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: حدثتني فاطمة ابنة المنذر أن أسماء كانت تلبس الدرع المعصفر المشبع ليس فيه زعفرانٌ وهي محرمةٌ.

"مسائل أبي داود" (٧٢٤)

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: تلبس المحرمة ما شاءت


= الدارقطني في "العلل" ١٣/ ٢٨ (٢٩٣٨) وقال: خالفه ابن عيينة وهشام بن حسان وعلي بن مسهر ومحمد بن بشر وعبد الرحمن بن سليمان وابن نمير وإسحاق الأزرق وغيرهم، رووه عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. وهو الصواب اهـ. وانظر: "تلخيص الحبير" ٢/ ٢٧٢.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢ عن محمد بن إسحاق بنحوه مختصرًا وأبو داود (١٨٢٧)، وقال الألباني في " صحيح سنن أبي داود" (١٦٠٣): إسناده حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>