قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في المعتكف: يعود المريض. أي: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٢٨).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المعتكف يشهد الجنازة ولا يطيل.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٣٤).
قال حنبل: قال أحمدُ: يعود المريض ولا يجلس، ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٨، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٩٧.
قال في رواية المروذي في المعتكف: يشترط أن يعود المريض ويتبع الجنازة؟
قال: أرجو. كأنه لم ير به بأسًا.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٩، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٠٥.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المعتكف: يشترط أن يأكل في أهله؟
قال: إذا اشترط، فنعم.
قيل له: وتجيز الشرط في الاعتكاف؟
قال: نعم.
قلت: فيبيت في أهله؟
فقال: إذا كان تطوعًا جاز.
"المغني" ٤/ ٤٧١، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٠٩، ٨١١.
قال أبو طالب: سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياط وغيره؟
قال: ما يعجبني أن يعمل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute