للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس عليه القضاءُ، وحكمه كمن أكلَ ناسيًا نهارًا؛ لأنَّه أكلَ وهو عند نفسِه في حد مَن يَحِلُّ له الأكل؛ لأنَّ الأكلَ بالليلِ مباحٌ، فهو كمن أكلَ نهارًا ناسيًا وهو يرى أنَّه غيرُ صائمٍ، فإن أخذَ بالاحتياطِ فقضى يومًا مكانه؛ لما لم يجمع العلماء عليه كما لم يجمعوا على الأكل ناسيًا فهو أحبُّ إليَّنا.

"مسائل الكوسج" (٣٤٥٢).

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا تسحر وهو يرى أن عليه ليلًا وقد أصبح؟

قال: يقضي، قلتُ لأحمد: فإذا أفطر وهو يرى أنَّه أمسى؟

قال: يقضي.

"مسائل أبي داود" (٦٤٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وطئ أهله في رمضان وهو يرى أن عليه ليلًا، فإذا هو قد أصبح.

فقال: عليه القضاء يقضي يومًا ويكفر، ما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي وطئ أهله في رمضان (١).

"مسائل أبي داود" (٧١٢)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإذا لم يكن عنده؟

قال: إن كفر عنه وهو محتاج إليَّه أخذه هو وأهله إذا كان فقيرًا لا يقدر على شيء.

"مسائل أبي داود" (٧١٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أكل وهو يرى أن عليه ليلًا؟


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٤٠، والبخاري (١٩٣٥)، ومسلم (١١١٢) من حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>