للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يقتل به -يعني: الرجم- ويجب فيه الغسلُ.

"مسائل أبي داود" (٦٤٠).

قال ابن هانئ: سألته عن: القلس إذا خرج على طرف اللسان، ثم بلعه؟

قال: إذا خرج شيء فاحش فقد أفطر، إذا بلعه.

"مسائل ابن هانئ" (٦٣٧).

قال ابن هانئ: قلت فملء الفم؟

قال: لا أقول فيه شيئًا.

"مسائل ابن هانئ" (٦٣٨).

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا احتقن فقد أفطر.

"مسائل ابن هانئ" (٦٤٩).

قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فإن أكل متعمدًا؟

قال: إن كفر فهو أفضل. قال: ويقضي يومًا مكانه.

"مسائل عبد اللَّه" (٧١٦).

قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عمن أفطر يومًا من رمضان ناسيًا؟

قال: ليس عليه قضاء ولا كفارة ولا شيء، أذهب إلى حديث أبي هريرة (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٧١٩).

قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فإن أكل متعمدًا يعني في رمضان؟

قال: إن كفرّ فهو أفضل. قال: ويقضي يومًا مكانه.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٢٠).


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>