قال أحمدُ: يجوز إذا كانت ثقة مرضية.
قال إسحاق: لابد من امرأتين.
"مسائل الكوسج" (٢٩١٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة.
قال أحمدُ: تجوز شهادةُ رجلِ واحد، تجوز على رؤيته للصوم والإفطار شاهدين.
قال إسحاق: لابد من شاهدين على الصوم والإفطار.
"مسائل الكوسج" (٢٩٣٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟ قال: لا يجوز.
قال أحمدُ: إذا تابوا جازت شهادتهم.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه إذا تاب جازت شهادته في كل شيء كشهادة من لم يُحد.
"مسائل الكوسج" (٢٩٣٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رؤية الهلال إذا شهد على رؤيته رجل واحد؟
قال: يأمر الإمام الناس بالصيام.
قلت لأبي: فإن شهد على رؤية الهلال رجل واحد في الإفطار.
قال: لا، حتى يكونا رجلين يشهدان، فأما رجل واحد فلا.
"مسائل عبد اللَّه" (٦٦٤)
قال عبد اللَّه: حدثني أبو عبد اللَّه السلمي قال: سألت أحمد ابن حنبل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute