للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: حدثنا أبو يزيد خالد بن حبان الخراز، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال، قال: يزكيه: حين يستفيد.

قال: وقال ابن عمر: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول.

قال ميمون: ما اختلف ابن عمر وابن عباس في شيء إلا أخذ ابن عمر بأوثقهما، إلا في هذا.

قال أبو عبد اللَّه: هذا حديث غريب (١)، وخالد بن حبان لم يكن به بأس.

"التمهيد" ٧/ ٢٨

قال أحمد في رواية أبو طالب: والحديث: ليس على مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول (٢).

"الانتصار" ٣/ ٢١٧

ونقل الميموني عنه: إذا نض الربح قبل الحول: لم يستأنف له حولًا، ولا يبني الوارث على حول الموروث.

"الفروع" ١/ ٤٩، "المبدع" ٢/ ٣٠٣


(١) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" ٨/ ٢٩٥ إسناد عن الأثرم به.
(٢) رواه الترمذي (٦٣١)، والدارقطني ٢/ ٩٠، والبيهقي ٤/ ١٠٤ من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في "الإرواء" (٧٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>