للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل يقرأ عند القبر على الميت.

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٤٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحمل معه المصحف إلى القبر يقرأ عليه؟ قال: هذِه بدعة.

قلت لأبي: وإن كان يحفظ القرآن يقرأ؟

قال: لا، يجيء ويسلم، ويدعو وينصرف. الزيارة بعد حين رخص النَّبي صلى اللَّه عليه وسلم فيها. يقولون ذاك.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٤٤)

قال الدوري: سألت أحمد بن حنبل قلت: تحفظ في القراءة على القبور شيئا؟

فقال: لا.

"القراءة عند القبور" للخلال ص ٨٢ (٣)، "الروح" ص ٣٣

قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق قال: حدثني علي بن موسى الحداد وكان صدوقًا وكان ابن حماد المقرئ يرشد إليه فأخبرني قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة فلما دفن الميت، جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر.

فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة، فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد اللَّه ما تقول في مبشر الحلبي؟


= "الروح" ص ١٣ للإمام ابن القيم، عن الخلال لا تصح، ففيها مجاهيل. انظر: مناقشة ذلك في "أحكام الجنائز وبدعها" ص ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>