قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل يقرأ عند القبر على الميت.
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل عبد اللَّه"(٥٤٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحمل معه المصحف إلى القبر يقرأ عليه؟ قال: هذِه بدعة.
قلت لأبي: وإن كان يحفظ القرآن يقرأ؟
قال: لا، يجيء ويسلم، ويدعو وينصرف. الزيارة بعد حين رخص النَّبي صلى اللَّه عليه وسلم فيها. يقولون ذاك.
"مسائل عبد اللَّه"(٥٤٤)
قال الدوري: سألت أحمد بن حنبل قلت: تحفظ في القراءة على القبور شيئا؟
فقال: لا.
"القراءة عند القبور" للخلال ص ٨٢ (٣)، "الروح" ص ٣٣
قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق قال: حدثني علي بن موسى الحداد وكان صدوقًا وكان ابن حماد المقرئ يرشد إليه فأخبرني قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة فلما دفن الميت، جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر.
فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة، فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد اللَّه ما تقول في مبشر الحلبي؟
= "الروح" ص ١٣ للإمام ابن القيم، عن الخلال لا تصح، ففيها مجاهيل. انظر: مناقشة ذلك في "أحكام الجنائز وبدعها" ص ١٩٢.