للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب ابن أبي ثابت، عمن سمع جابر بن سمرة قال: كنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نصلي في مبارك الإبل (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في القلس والرعاف: إذا فحش عنده، يعيد الوضوء.

سألت أبي عن القلس في مقدار كم تجب فيه الوضوء؟

قال: إذا كان فاحشًا أعاد الوضوء.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٠)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل قاء أو تقيأ ينتقض الوضوء؟

قال: نعم.

وإذا تعمد القيء قضى يومًا مكانه، فإذا غلبه وفحش أعاد الوضوء، ولا يعيد الصوم.

"مسائل عبد اللَّه" (٦١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت له: إن ذهب رجل إلى الوضوء مما مست النار، تعنفه؟

قال: أما أنا فلا أتوضأ.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٢)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول -وقد سئل عن الوضوء مما مست النار: لا يتوضأ.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٣)


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>