للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الرجل إذا مس فرجه بباطن كفه أو بظاهره.

قال: قال عطاء: بأيه مسه؛ وجب عليه الوضوء.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مس ذكره؟

فقال: إذا أفضى بيده إلى فرجه توضأ للصلاة، أختاره لنفسي؛ لأنه عندي أكثر، وإذا مسه من فوق الثياب فلا يتوضأ.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمس ذكر الصبي الصغير؟

قال: أعجب إلي أن يتوضأ.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٤)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: إذا مس الرجل فرجه بباطن كفه أو بظاهرها فعليه الوضوء، وإذا أفضى بيده.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٥)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا معتمر -مرة أخرى- عن برد، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعاد صلاة الفجر، بعدما طلعت الشمس، لأنه كان مسّ ذكره.

حدثني أبي قال: حدثنا معتمر، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتوضأ إذا مس فرجه (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مس ذكره؟


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ١٥١ (١٧٣٢، ١٧٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>