للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا تم خلقه: عتقت به الأمة -يعني: أم الولد- إذا تبين يد أو رجل، وانقضت به العدة، ويصلى ويغسل، كان محمد بن سيرين يرى أن يسميه (١).

"مسائل صالح" (١٢٦٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: يصلى على الرءوس -أعني بغير أجساد؟

قال: صلى أبو عبيدة -يعني: ابن الجراح- على رءوسٍ (٢).

"مسائل أبي داود" (١٠٤٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن السقط يصلى عليه؟

قال: إذا بلغ أربعة أشهر يغسل ويصلى عليه؛ لأنه ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر.

"مسائل أبي داود" (١٠٤٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الغال والقاتل نفسه لا يصلي عليهما الإمام ويصلي عليهم الناس. قلت لأحمد: من سواهما يُصلَّى عليه؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٠٤٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة حامل، وضعت ميتًا لسبعة أشهر أو أكثر، ما يُصنع به؟

قال أبو عبد اللَّه: يسمى باسم، ويغسل ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في المقابر.

"مسائل ابن هانئ" (٩٣٨)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٠ (١١٥٨٨).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٠ (١١٨٩٩)، وابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤١٠، والبيهقي ٤/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>