للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: الإزار يلي الجسد، قال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحقو: "أشعرنها إياه" (١).

"مسائل أبي داود" (٩٥١)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: المرأة تكفن في خمسة أثواب تُعمم أو قال: تخمر، ويترك قدر ذراع يسدل على وجهها، ويُشَد فخذيها بالحقو.

"مسائل أبي داود" (١٠٠١)

قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الحقو ما هو؟

قال: الإزار.

قيل: الخامسة؟

قال: الخرقة الذي تشد على فخذيها.

"مسائل أبي داود" (١٠٠٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وقيل له: قميص المرأة؟

قال: يخيط.

قيل: يكف ويزرر؟

قال: نعم، ولا يزرر عليها.

"مسائل أبي داود" (١٠٠٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تكفن في الخز؟

قال: لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير.

"مسائل أبي داود" (١٠٠٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن الميت يكفن في قميص له أزرار؟


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>