قال أحمد: الإزار يلي الجسد، قال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحقو: "أشعرنها إياه" (١).
"مسائل أبي داود" (٩٥١)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: المرأة تكفن في خمسة أثواب تُعمم أو قال: تخمر، ويترك قدر ذراع يسدل على وجهها، ويُشَد فخذيها بالحقو.
"مسائل أبي داود" (١٠٠١)
قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الحقو ما هو؟
قال: الإزار.
قيل: الخامسة؟
قال: الخرقة الذي تشد على فخذيها.
"مسائل أبي داود" (١٠٠٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وقيل له: قميص المرأة؟
قال: يخيط.
قيل: يكف ويزرر؟
قال: نعم، ولا يزرر عليها.
"مسائل أبي داود" (١٠٠٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تكفن في الخز؟
قال: لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير.
"مسائل أبي داود" (١٠٠٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن الميت يكفن في قميص له أزرار؟
(١) سبق تخريجه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute