(٢) قال ابن رجب في شرحه للبخاري (٢/ ٦٨): «واختلفوا، هل يجب عليها غسل الدم، والتحفظ والتلجم عند كل صلاة؟ فيه قولان: هما روايتان عن أحمد». (٣) انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (١/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ١٣٧)، حاشية البيجوري (١/ ٢١٢). وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ٣٧٧)، كشاف القناع (١/ ٢١٤)، المحرر (١/ ٢٧)، المغني (١/ ٤٢١). (٤) شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ٢٥). (٥) قال في الإنصاف (٣/ ٣٧٧): «وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقدمه في الفروع وغيره، وجزم به المصنف والشارح، وصححه المجد في شرحه ... إلخ كلامه رحمه الله. وقال في كشاف القناع (١/ ٢١٤): «ولا يلزمها إذن إعادة شده، ولا إعادة غسله لكل صلاة إن لم تفرط في الشد للحرج، فإن فرطت في الشد وخرج الدم بعد الوضوء أعادته؛ لأنه حدث أمكن التحرز منه» اهـ. (٦) الفروع (١/ ٢٧٩) الإنصاف (١/ ٣٧٧، ٣٧٨).