فرواه ابن جريج ومحمد بن راشد كما في مصنف عبد الرزاق (١٢٦٤، ١٢٦٥، ١٢٦٦)، والمعجم الكبير للطبراني (١٢١٣٤)، وسنن البيهقي (١/ ٣١٦) بلفظ: (من أتى امرأته في حيضتها فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل فنصف دينار). ورواه أبو حمزة السكري كما في سنن الترمذي (١٣٧). وأبو جعفر الرازي كما في مسند أبي يعلى (٢٤٣٢)، وسنن الدارمي (١١١١)، والمعجم الكبير للطبراني (١٢١٣٥)، وسنن الدراقطني (٣/ ٢٨٧) وسنن البيهقي (١/ ٣١٧). وعبد الله بن محرر مقرونًا معه غيره كما في سنن الدراقطني (١/ ٢٨٧)، ثلاثتهم (السكري، وأبو جعفر، وعبد الله بن محرر) عن عبد الكريم به، بلفظ: (إن كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار). ورواه الحجاج بن أرطأة كما في سنن النسائي الكبرى (٩١٠٨). وأبو الأحوص كما في سنن النسائي كلاهما (حجاج وأبو الأحوص) عن عبد الكريم به بلفظ: (يتصدق بنصف دينار). فخالفا في لفظه. ورواه سعيد بن أبي عروبة، واختلف عليه فيه: فرويناه فيما سبق، عن سعيد عن قتادة عن مقسم، وسبق الكلام عليها في طريق الحكم. ورواه عبد الله بن بكر كما في المنتقى لابن الجارود (١١١) عن سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم به بلفظ: (يتصدق بدينار أو نصف دينار). والسند إلى عبدالكريم سند صحيح. ورواه البيهقي (١/ ٣١٧) من طريق يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا سعيد، عن عبد الكريم به بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفسر ذلك مقسم، فقال: إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار. فجعل التنويع هذا من قول مقسم، وليس من قول ابن عباس. وخالف روح بن عبادة عبد الوهاب بن عطاء، وعبد الله بن بكر، فأخرجه البيهقي (١/ ٣١٧) من طريق أبي قلابة، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا فذكر عكرمة بدلًا من مقسم، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار، وفسره مقسم فقال: إذا كان في إقبال الدم فدينار، وإذا كان في انقطاع الدم فنصف دينار .. وأبو قلابة: صدوق يخطئ، وتغير حفظه بآخره، وقوله: (يتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار) مع أن المشهور في الحديث: (يتصدق بدينار أو نصف دينار)، وتفسير مقسم غير مناسب للفظ الحديث؛ لأن تفسير مقسم يصلح لو أن اللفظ جاء بقوله: (يتصدق بدينار أو نصف =