للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار لفظ الخبر لحامد بن محمد بن شعيب.

قال أبو حاتم: سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون وسليمان بن داود اليمامي لا شيء وجميعهما يرويان عن الزهري.

[ضعيف جدًّا، والصحيح أنه مرسل] (١).


(١) اختلف فيه على الحكم بن موسى:
فرواه عمرو بن منصور كما في سنن النسائي مختصرًا (٤٨٥٣).
وأبو داود كما في المراسيل مختصرًا (٢٥٩)،
والدارمي (١٦٢١) وذكر منه ما يتعلق بالزكاة خاصة.
محمد بن يحيى وإبراهيم بن هانئ كما في سنن الدارقطني (١/ ١٢٢).
صالح بن عبد الله بن محمد بن حبيب الحافظ، كما في مستدرك الحاكم (١/ ٣٩٥، ٣٩٧) وعنه البيهقي (١/ ٨٧).
وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي كما في مستدرك الحاكم (١/ ٣٩٥) وعنه البيهقي (٨/ ٧٣).
وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، كما في السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٨٩) وفي الخلافيات (١/ ٥٠١).
الحسن بن سفيان، وأحمد بن الحسن الصوفي، وأبي يعلى، وحامد بن محمد بن شعيب، ومحمد ابن عبد الله بن عبد العزيز كما في الكامل لابن عدي (٣/ ٢٧٥) كلهم (عمرو بن منصور، وأبو داود، والدارمي، ومحمد بن يحيى، وإبراهيم بن هانئ، وصالح بن عبد الله، ومحمد العبدي، وأحمد الصوفي، والحسن بن سفيان، وأبي يعلى، وابن شعيب، ومحمد بن عبد الله بن عبد العزيز) رووه عن الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده.
ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل كما في سنن الدارقطني (٣/ ٢٠٩) عن الحكم بن موسى، أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابًا له إذ وجهه إلى اليمن، فذكر بعض أحكام الديات.
وهذا الخطأ من قبل إسماعيل بن عياش، فإن روايته عن غير أهل بلده فيها ضعف.
وكما اختلف فيه على الحكم بن موسى، اختلف فيه على يحيى بن حمزة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>