(٢) مواهب الجليل (١/ ١٢٩). (٣) اختار الخرسانيون من الشافعية أن التضبيب بالذهب كالتضبيب بالفضة يباح بشروط معينة، بأن تكون الضبة يسيرة، وأن تكون لحاجة، وسوف نأتي على تفصيل هذه الشروط في بحث التضبيب بالفضة، انظر المجموع (١/ ٣١٢). (٤) المغني (١/ ٥٩)، وخَطَّأ ابن تيمية نسبة هذا القول لأبي بكر، فقال في مجموع الفتاوى (٢١/ ٨٢): «غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد؛ حيث حكى قولًا بإباحة يسير الذهب تبعًا في الآنية عن أبي بكر بن عبد العزيز، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي، كعلم الذهب ونحوه». (٥) المحلى (٦/ ٩٩)، و (١/ ٤٢٧)، إلا أن ابن حزم أباح استعماله للنساء خاصة دون الرجال؛ لأن استعمال الذهب للرجل لا يجوز، وأما إن كان مضببًا بالفضة جاز استعماله للرجال والنساء؛ لأن استعمال الفضة للرجال جائز. (٦) بدائع الصنائع (٥/ ١٣٢)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٣٤). (٧) قال صاحب مواهب الجليل (١/ ١٢٩): «قال مالك في العتبية: لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب، ولا ينظر في مرآة فيها حلقة، وهو يحتمل التحريم والكراهة، قال ابن عبد السلام: وظاهره الكراهة، وهو الذي عزاه المازري للمذهب، وكذا بعض من تكلم على الخلاف. قال في الإكمال عن المازري: والمذهب عندنا كراهة الشرب في الإناء المضبب، كما كره النظر في مرآة فيها حلقة فضة. قال القاضي عبد الوهاب: ويجوز عندنا استعمال المضبب إذا كان يسيرًا. قال بعض شيوخنا: وعلة مجرد السرف لا تقتضي التحريم كأواني البلور التي لها الثمن الكثير والياقوت؛ فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام، لكنه مكروه للسرف انتهى. وانظر الخرشي (١/ ١٠١)، الشرح الصغير (١/ ٦٢).