للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• تعريف الشافعية والحنابلة:

قالوا: الطهارة: هي ارتفاع الحدث، وما في معناه، وزوال الخبث (١).

وقد اشتمل التعريف على ثلاثة أقسام، كل منها يطلق عليه طهارة شرعية.

الأول: رفع الحدث.

الثاني: إزالة النجاسة.

الثالث: ما في معناهما.

فأما رفع الحدث: فلا شك أن ارتفاع الحدث يسمى طهارة شرعية، سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، فإذا توضأ الإنسان أو اغتسل من الحدث فقد تطهر، قال تعالى، بعد أن ذكر طهارة الوضوء من الحدث الأصغر والأكبر، في طهارة الماء والتيمم (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) [المائدة: ٦].

وفي مسلم من حديث ابن عمر: لا تقبل صلاة بغير طهور (٢).

والذي لم يتطهر يقال له محدث بنص السنة.

(١) فقد جاء في الصحيحين من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٣).

الثاني من أقسام الطهارة: إزالة النجاسة.

فإذا أزيلت النجاسة عن المحل فقد حصلت له طهارة شرعية من هذه النجاسة.


(١) انظر في كتب الشافعية: المجموع (١/ ١٢٣)، أسنى المطالب (١/ ٤)، شرح البهجة (١/ ١٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٩)، وانظر في كتب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٢٣)، المطلع على أبواب المقنع (ص: ٥).
(٢) مسلم (٢٢٤).
(٣) البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>