الفصل التاسع: في مسح من به حدث دائم.
الباب الثاني: في شروط المسح على الخفين.
الشرط الأول: في طهارة الخف.
الشرط الثاني: في اشتراط إباحة الخف.
الشرط الثالث: في اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله.
الشرط الرابع: في اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم.
الشرط الخامس: في اشتراط إمكان متابعة المشي على الخف.
الشرط السادس: في اشتراط أن يكون الخف من جلد.
الشرط السابع: في اشتراط منع الخف وصول الماء إلى الرجل.
الشرط الثامن: أن يكون المسح في الطهارة الصغرى.
الشرط التاسع: أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعًا.
الشرط العاشر: في اشتراط لبس الخف على طهارة مائية.
الشرط الحادي عشر: في اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة.
الشرط الثاني عشر: يشترط في سليم القدمين أن يمسح عليهما معًا.
الشرط الثالث عشر: يشترط أن يكون المسح على خف، وما في معناه.
الشرط الرابع عشر: في اشتراط النية للمسح على الخفين.
فرع: إذا لبس الخفين، وهو يدافع الأخبثين.
الباب الثالث: في صفة المسح.
الفصل الأول: في المقدار المجزئ في المسح على الخفين.
الفصل الثاني: في مسح أسفل الخف.
الفصل الثالث: في غسل الخف بدلًا من مسحه.