للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا ظهر طعم اللحم وجب الوضوء منه.

• الراجح من الخلاف:

بعد استعراض الأقوال وأدلة كل قول نرى أن الصحيح أنه لا يجب الوضوء من مرق لحم الإبل، والقياس على مرق الخنزير قياس مع الفارق، وهناك فرق بين أثر النجاسة، وبين أثر لحم الإبل، فلو أقسم لا يأكل لحمًا ثم شرب مرق لحم لم يحنث، ولا يعتبر قد أكل لحمًا، حتى ولو ظهر طعم اللحم في المرق، وما كان ربك نسيًا، فلو كان الوضوء واجبًا من مرق اللحم لجاء النص في بيانه، وما سكت عنه فهو عفو، لكن لو قيل بالاستحباب قياسًا على الجلالة، فإنه حين ظهر أثر النجاسة باللبن كره شربه (١)، حتى ولو تحولت النجاسة إلى مادة أخرى، فكذلك إذا ظهر أثر اللحم في المرق استحب الوضوء منه احتياطًا، لو قيل بهذا لم يكن بعيدًا، والله أعلم.

* * *


(١) سيأتي بحث مستقل في باب الجلالة، في أحكام النجاسات، فانظره مشكورًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>