للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى لم يثبت حديث صحيح في الباب.

• ويناقش:

قال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: «قد تقرر جواز العمل بالأحاديث في فضائل الأعمال وإن فرض ضعفها» (١).

وإذا كان الإمام مالك وأحمد والشافعي يرون مشروعية هذا الدعاء، فقد خرج الأمر عن حد البدعة، وكان النظر في الأدلة هل تقتضي الوجوب، أو الاستحباب.

• دليل من قال: باستحباب الدعاء بين السجدتين:

الدليل الأول:

الأصل عدم الوجوب، وعلى فرض ثبوت حديث في الباب فإنه مجرد فعل، وأفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - التعبدية، تدل على المشروعية، ولا تدل على الوجوب إلا لو كانت بيانًا لمجمل واجب، وهذا لم يتحقق في مسألتنا هذه.

الدليل الثاني:

(ح-١٩١٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه السلام، فقال: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ، ... وذكر الحديث، وفيه: ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا) ولم يأمره في الجلسة بين السجدتين بغير الاطمئنان، فدل على أن الذكر ليس واجبًا؛ إذ لو كان واجبًا لذكره له كما ذكر له القراءة، وتكبيرة الإحرام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وقد سبق بيان أن حديث المسيء في صلاته خرج مخرج البيان لما هو لازم لصحة الصلاة.


(١). الفواكه الدواني (١/ ١٨٤).
(٢). صحيح البخاري (٧٩٣)، وصحيح مسلم (٤٥ - ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>