للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني في حكم زيادة (ورحمة الله) في التسليم]

المدخل إلى المسألة:

• لا يوجد دليل من النصوص يدل على وجوب لزوم (ورحمة الله) والأصل عدم الوجوب، ومجرد الفعل يدل على المشروعية.

(أل) في التسليم قوله - صلى الله عليه وسلم - (وتحليلها التسليم) للجنس، وليست للعهد، بدليل اقتصار بعض الصحابة على تسليمة واحدة، وإذا كانت للجنس جاز الاقتصار على قوله: (السلام عليكم) لدلالته على التسليم.

• الاحتجاج بعمل أهل المدينة سائغ فيما لا نص فيه، وكان الأصل فيه النقل الحسي، لا الاجتهاد، وقد ترك أهل المدينة زمن التابعين بعض السنن الثابتة كالتكبيرات الأربع في الأذان، وهو معروف من أذان بلال في المدينة، وترك أهل المدينة الاستفتاح، وهو معروف بين الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب، وهو من أهل المدينة.

[م-٦٨١] اختلف العلماء في حكم قول: (ورحمة الله) في السلام من الصلاة:

فقيل: ليست بسنة مطلقًا، لا في نافلة، ولا فريضة، ولا يضر زيادتها، وإن كان الأولى تركها، وبه قال المالكية، والليث بن سعد (١).

وقيل: حكمها ركن في الصلاة، فمن لم يَأْتِ بها لم تصح صلاته، وهو المذهب عند الحنابلة، قال المرداوي: وهو من المفردات (٢).


(١). مواهب الجليل (١/ ٥٢٣)، التمهيد (١١/ ٢٠٥)، الخرشي (١/ ٢٧٣)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٦)، التوضيح لخليل (١/ ٣٦٦)، أسهل المدارك (١/ ٢٠٣)، جامع الأمهات (ص: ٩٩)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٩٠).
(٢). الإنصاف (٢/ ٨٤)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٦٠)، الفروع (٢/ ٢٢٠)، شرح الزركشي (١/ ٥٩٤)، المبدع (١/ ٤١٧، ٤١٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>