[المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة]
[الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة]
المدخل إلى المسألة:
• تحية المسجد لا تصلى بالاتفاق بعد إقامة الصلاة.
• قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) قوله: (لا صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل نافلة.
• العام على عمومه، فلا صلاة خارج المسجد، ولا داخله، ولا ركعتي الفجر ولا غيرها.
• علة المنع عن التطوع بعد إقامة الصلاة الاشتغال بالنافلة عن الفريضة.
قوله صلى الله عليه وسلم: (فلا صلاة) نفي بمعنى النهي، والأصل فيه التحريم.
• هل يراد بقوله: (فلا صلاة) نفي الصحة؟ لأن نفي الوجود غير ممتنع بإقامة الصلاة؛ ولأن النهي يقتضي الفساد؟
• لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المتنفل بقطع الصلاة، فأنكر عليه، وتركه يتم النافلة.
• التحريم لا ينافي الصحة؛ لكون النهي لا يعود لذات النافلة، وإنما لحضور الفريضة.
• السعي للصلاة يجب بمجرد سماع النداء إن كان للجمعة، وبالإقامة إن كان لغيرها.
• أجمعوا أن من عليه صلاة الظهر، فدخل في المسجد ليصليها فأقيمت عليه العصر أنه لا يقطع صلاته، ويكملها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إلا المكتوبة).
[م-٤٦٥] إذا أقيمت الصلاة فإن الإقامة تمنع من ابتداء صلاة تحية المسجد بعد الإقامة، وهذا بالإجماع لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute