وقد قال المالكية على القول ببطلان الصلاة باللحن: إذا كان يلحن في بعض الفاتحة دون بعض فإنه يقرأ ما لا يلحن فيه، ويترك ما يلحن فيه إذا كان ما يلحن فيه متواليًا، وإلا فالأظهر أن يترك الكل. فإذا سقط البعض باللحن بلا تعويض سقط كذلك بالعجز. وهذا أحد الأقوال في مذهب المالكية. انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١١٣، ٣٥١)، شرح الخرشي (١/ ٢٦٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٦)، المهذب للشيرازي (١/ ١٤٠)، فتح العزيز (٣٣٩)، المجموع (٣/ ٣٧٤)، منهاج الطالبين (ص: ٢٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤٨٧)، بداية المحتاج (١/ ٢٣٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٦)، الإنصاف (٢/ ٥٣)، المبدع (١/ ٣٨٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٠)، كشاف القناع (١/ ٣٤١)، الإقناع (١/ ١١٧) الفروع (٢/ ١٧٦). وقال ابن حزم في المحلى (٢/ ٢٨٢): «فإن عرف بعضها -يعني الفاتحة- ولم يعرف البعض: قرأ ما عرف منها فأجزأه، وَلْيَسْعَ في تعلم الباقي».