• ثبت الأمر بالسجود على الجبهة، والأصل في الأمر الوجوب.
• الذي أشار بيده على أنفه إنما هو طاوس، وليس من فعل ابن عباس، فضلًا أن يكون مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
• لا يوجد دليل صحيح مرفوع يأمر بالسجود على الأنف، والسجود عليه ثابت بالسنة الفعلية، والفعل لا يدل على الوجوب.
• استيعاب العضو الواحد في السجود ليس بواجب بالإجماع.
• الأنف تابع للجبهة، في السجود، وليس العكس، كما أن الأذن تبع للرأس في المسح، ولو اكتفى بمسح الأذن عن مسح الرأس لم يجزئه.
[م-٦٥٦] اتفق الفقهاء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء،
(ح-١٨٠٤) لما رواه البخاري ومسلم من طريق وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه،
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين ... الحديث (١).
[م-٦٥٧] واختلف العلماء في هذا الأمر، أهو للوجوب أم للندب؟