للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع في حكم الرفع من السجود]

المدخل إلى المسألة:

• الرفع من السجود مقصود لغيره.

• كونه مقصودًا لغيره لا ينافي ركنيته.

• كل فعل إذا ترك سهوًا أو عمدًا على الصحيح انتفت الصلاة بتركه، ولم يجبره سجود السهو فإن ذلك دليل على ركنيته.

• القول بأن الرفع يأخذ حكم الاعتدال؛ لأنه وسيلة إليه، يجعل الرفع ملحقًا بالأركان كالاعتدال.

• جاء الأمر بالرفع من السجود حتى يطمئن جالسًا، كما في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته.

• حديث المسيء في صلاته عند أكثر الفقهاء خرج مخرج البيان لما هو لازم لصحة الصلاة.

• لا يصح أن يكون الرفع مستحبًّا والإخلال به يجعل المصلي في حكم من لم يُصَلِّ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ.

[م-٦٨٧] اختلف الفقهاء في حكم الرفع من السجود،

القول الأول: مذهب الحنفية، واختلفوا في المذهب على أقوال:

أحدها: أن الرفع من السجود لا بد منه؛ لأنه لا يتصور أن يقوم بسجدتين دون أن يرفع من الأولى.

والواجب من الرفع، قيل: أن يكون إلى الجلوس أقرب منه إلى السجود.

وقيل: يكفي القدر الذي يتحقق به الفصل بين السجدتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>