• الرفع إلى المنكبين مما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، والرفع إلى الأذنين من أفراد مسلم، وما اتفق عليه الشيخان أرجح من غيره.
• رجح البخاري رواية الرفع إلى المنكبين؛ لأنه لم يختلف على ابن عمر في ألفاظ الحديث، واختلفت ألفاظ روايات الرفع إلى الأذنين، أهو إلى الأذنين، أم هو إلى فروع الأذنين، أم هو قريب من الأذنين.
• رواية الرفع إلى المنكبين هو قول أكثر السلف، قاله ابن رجب.
• السنة في العبادة الواردة على صفات متعددة أن يفعل هذه تارة، وهذه تارة؛ لإصابة السنة في جميع وجوهها؛ ولأن هذا أبلغ في متابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - من الاقتصار على صفة واحدة، وحتى لا تهجر سنة محفوظة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليتحرر المتعبد من غلبة العادة على عباداته.
[م-٦٤٥] اختلف القائلون بمشروعية رفع اليدين في الرفع من الركوع في منتهى الرفع.
فقيل: يرفع يديه حذو منكبيه، بحيث لا يجاوز بأصابعه منكبيه، وهذا مذهب أكثر أهل العلم.
وقيل: يرفع يديه إلى أن تحاذي رؤوس أصابعه أذنيه، والمراد من الأذن هو شحمتها وأسفلها، لا أعلاها حتى لا يكون تكرارًا مع القول التالي.
وقيل: يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه، أي أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه، وبهذا جمع الشافعي رحمه