للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثامن قدر القراءة من بالمغرب من السور الطوال]

المدخل إلى المسألة:

* ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته أكثر من مرة لا يسوغ القول بكراهته.

* اختار الحنابلة جواز القراءة من طوال المفصل في المغرب؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستحباب تخفيف القراءة فيها؛ لكونه الأكثر من فعله - صلى الله عليه وسلم -.

* لو أراد مطلق الجواز لتحقق ذلك بفعله مرة واحدة، أما أن يتكرر فعله من النبي - صلى الله عليه وسلم - بأحاديث مختلفة، وسور متنوعة، حتى قرأ بالمرسلات في مرضه، مع قيام داعي التخفيف، فلا يكفي القول بجوازه.

* القراءة من طوال المفصل في المغرب من آخر ما حفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل موته.

* أنكر زيد بن ثابت على مروان قراءته في المغرب بقصار السور، وهذا يدل على أن القراءة بالطوال مستحب أحيانًا.

* القراءة في المغرب من طوال المفصل دليل على ما قاله ابن عبد البر: وأنه لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب، وهذا إجماع من علماء المسلمين.

قال الزرقاني في شرح الموطأ: «وتخفيفه - صلى الله عليه وسلم - مرة، وربما طول يدل على أن لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة، وهذا إجماع».

[م-٥٩٤] السنة في المغرب عند الأئمة الأربعة القراءة من قصار المفصل كما أبان عن ذلك المبحث السابق، فإن خالف الإمام وقرأ فيه من طوال المفصل:

فقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية، واختاره بعض أصحاب مالك، وحكاه الشافعي عن مالك، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).


(١). قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٢/ ٧٢): وما ورد في كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>