[الفصل الرابع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد]
[المبحث الأول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول]
المدخل إلى المسألة:
• التشهد الأول مبناه على التخفيف.
• إذا أطلق التشهد لم تدخل فيه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا التعوذ من الأمور الأربعة.
• تشرع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث يشرع الدعاء بعدها، والتشهد الأول لا دعاء فيه على الصحيح.
• تعليم التسليم على النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق لتعليم الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - كما دل على ذلك حديث كعب بن عجرة.
• لم يصح حديث في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول، وحديث عائشة في الباب في النفل حديث شاذ.
• قاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض صحيح في الجملة، والاستدلال بالقواعد ليس كالاستدلال بالنصوص؛ لأن العصمة للنص، والقواعد أغلبية يدخلها الاستثناء.
• لا يوجد حديث واحد، ولو ضعيفًا يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول في الفرض، ولو فعل، ولو مرة واحدة لنقل إلينا، ولو كان هذا من شريعة الله لحفظه الله لنا، كما لم يحفظ ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم.
• الفرائض تتكرر خمس مرات في اليوم، وهي تفعل في مجامع الناس وليس في البيوت، والعناية بها أشد، فكان عدم نقل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول في الفرض بمنزلة نقل العدم.