• القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة وجزء من حقيقتها للقادر غير المسبوق، كالركوع والسجود، والجلوس.
• ركن الشيء: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به، ويطلق على جزء الماهية، ولا يثبت إلا بالنص، فالجلوس للتشهد جزء من الصلاة، ويختلف حكم الأول عن الأخير.
• الواجب القيام استقلالًا، فإن عجز ففرضه القيام متكئًا أو مستندًا، فإن عجز انتقل إلى الجلوس استقلالًا، فإن عجز ففرضه الجلوس مستندًا، فإن عجز صلى مضطجعًا.
[م-٤٨٦] القيام ركن في صلاة الفريضة، والقعود بدل عنه في حق المعذور (١).
وقد دل على فرضية القيام النص والإجماع:
أما النص: فمن الكتاب قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِين}. [البقرة: ٢٣٨].
والأمر بالقيام للوجوب، ولا وجوب فيه خارج الصلاة، فتعين المراد بالقيام
(١). تبيين الحقائق (١/ ١٠٤)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٧٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٠٥)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٦١)، المنتقى للباجي (١/ ٢٤١)، الوسيط في المذهب (٢/ ١٠١)، البيان للعمراني (٢/ ١٥٩)، الأم (١/ ٩٩)، الإنصاف (٢/ ١١١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٤٢)، المبدع (١/ ٤٤١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٦).