للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية حكم الجهر والإسرار بالقراءة للمنفرد]

المدخل إلى المسألة:

* إذا كان الإسرار مستحبًّا في حق الإمام الذي يصلي بغيره، فهو مستحب في حق المنفرد الذي يصلي لنفسه من باب أولى.

* يتبع المصلي المنفرد ما هو أخشع لقلبه، وأنشط على الصلاة.

* استحباب الجهر للإمام من أجل الإسماع، والمنفرد لا يُسْمِعُ أحدًا.

* إذا اختار المنفرد الجهر فلا يكون جهره بمنزلة جهر الإمام الذي يُسْمِعُ مَنْ خَلْفَهُ، وإنما هو وسط بين الجهر والإخفات.

[م-٦٠٠] اختلف الفقهاء في حكم الإسرار للمنفرد في الصلاة السرية:

فقال الحنفية: المخافتة في السرية واجبة في حق المنفرد على الأصح (١).

قال في بدائع الصنائع: «إن كان منفردًا، فإن كانت صلاة يخافت فيها بالقراءة خافت لا محالة، وهو رواية الأصل ... » (٢).

وجهه: إذا كان الإسرار واجبًا في حق الإمام الذي يصلي بغيره، فهو واجب في حق المنفرد الذي يصلي لنفسه من باب أولى.

وقد ناقشت مذهب الحنفية في وجوب الإسرار على الإمام في المسألة


(١). قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٣١٩): «الإخفاء في صلاة المخافتة واجب على المصلي إمامًا كان أو منفردًا ... وهو واجب على الإمام اتفاقًا وعلى منفرد على الأصح، وأما الجهر في الصلاة الجهرية فواجب على الإمام فقط، وهو أفضل في حق المنفرد».

وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦١)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٢٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٦)، المبسوط (١/ ١٧، ٢٢٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٠).
(٢). بدائع الصنائع (١/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>