* الأصل أن كل ما ثبت للرجل في الصلاة ثبت ذلك في حق المرأة إلا بدليل.
* إذا ورد خطاب شرعي بلفظ المذكر كان ذلك خطابًا للنساء إما لشمول الخطاب، أو بمقتضى القياس، إلا بدليل يقتضي تخصيص الحكم بالرجال، ولم يَأْتِ دليل يمنع المرأة من الجهر إذا كانت وحدها، أو بحضرة النساء.
* صوت المرأة ليس بعورة على الصحيح.
* قال ابن حزم: لم يختلف مسلمان في أن سماع الناس كلام نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مباح للرجال، ولا جاء نص في كراهة ذلك من سائر النساء.
* قول ابن مسعود: المرأة عورة، يقصد به عورة المرأة إذا خرجت من بيتها، وليس في عورة المرأة وحدها، ولا عند محارمها، ولا في صلاتها.
* حديث المرأة عورة على التسليم بصحته مرفوعًا خص منه بالإجماع وجه المرأة في الصلاة، ويخص منه صوت المرأة على الصحيح.
* إذا لم تجهر المرأة بالتسبيح وشرع في حقها التصفيق بدلًا منه لم تجهر بالقرآن في حضرة الأجانب، وإن كان صوتها ليس بعورة.
[م-٦٠٢] اختلف العلماء في جهر المرأة بالقراءة:
فقيل: تسر القراءة في الصلاة مطلقًا، ولو كانت وحدها، ولو جهرت لم تفسد صلاتها، وهو ظاهر مذهب الحنفية، ومذهب المالكية، وقول للحنابلة، ووجه في مذهب الشافعية (١).
(١). فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٦٠)، البحر الرائق (١/ ٢٨٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٦)، إكمال المعلم (٢/ ٣٣٢)، شرح زروق على متن الرسالة (١/ ٢٦٣)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٥)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٥)، الفواكه الدواني (١/ ١٩٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٣)، شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ١٦١)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٨)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٧٠)، المجموع (٣/ ٣٩٠)، الإنصاف (٢/ ٥٦)، المبدع (١/ ٣٩٢)،.