* لا يشترط نية الإمامة لصحة الائتمام، لهذا كان أحكام المنفرد كأحكام الإمام.
* الأصل أن أفعال المأموم عقب الإمام لعموم:(إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ... إلخ)، خُصَّ منه التأمين بالنص فإنه يؤمن المأموم مع إمامه؛ لحديث إذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين.
* القواعد الأصولية تقتضي تقديم الخاص على العام، ولهذا قال الجمهور: لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير التأمين.
* الحديث المتفق عليه:(إذا أمن الإمام فأمنوا ... ) منطوقه مقدم على مجرد السكوت عن تأمين الإمام في بعض الأحاديث.
* إذا كان الإمام يؤمن في السرية فالجهرية مثلها في الحكم، حيث لم يأت دليل على التفريق بينهما، فما ثبت في السرية ثبت في الجهرية إلا بدليل.
* حديث:(وإذا قال: ولا الضالين فقولوا آمين) سيق لبيان تأمين المأموم وموضعه، وسكت الحديث عن تأمين الإمام، والسكوت عن تأمين الإمام لا ينفيه لا سيما إذا ثبت بدليل آخر.
[م-٥٥٨] اتفق الفقهاء على استحباب التأمين للمنفرد مطلقًا، سواء أكان في صلاة جهرية أم في سرية (١).
(١). شرح مسلم للنووي (٤/ ١٣٠)، وسننقل عبارته إن شاء الله بعد قليل، وانظر التبصرة للخمي (١/ ٢٧٧)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ٥٨٢).