[الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن]
المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقًا
المدخل إلى المسألة:
* الأصل في العبادات سقوطها بالعجز إلا ما شرع له بدل، فينتقل إليه.
* الانتقال إلى البدل يحتاج إلى توقيف، لا مجال للرأي فيه.
* لا يشرع السكوت في الصلاة إلا لاستماع القرآن، قال تعالى:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}، أو للفصل بين القراءة والركوع على الصحيح.
* قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم، فإذا عجز عن القرآن بقي الذكر.
[م-٥٤٥] إذا لم يكن مع المصلي شيء من القرآن، لا الفاتحة، ولا غيرها، فما الواجب عليه؟
فقيل: إذا عجز عن القرآن انتقل إلى بدله، وكان فرضه الذكر من تسبيح وتحميد، وتهليل وتكبير، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (١).
قال الماوردي «في الحاوي: إذا لم يحسن الفاتحة ولا شيئًا من القرآن، فعليه