للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس]

المدخل إلى المسألة:

• لم يرد في موضع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس نص خاص يمكن الاعتماد عليه.

• الراجح فيما لم يرد في صفته نص ألا يتكلف المصلي في نظره إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه في هذه الأحوال.

• موضع نظر المصلي في الجلوس لا يختلف عن النظر في موضع القيام؛ لأن الجلوس يقع بدلًا عن القيام في بعض الأحيان.

• لم يصح دليل في النظر إلى السبابة وقت التشهد، والحديث الوارد معلول.

[م-٥٠١] اختلف الفقهاء في موضع نظر المصلي في الركوع والجلوس والسجود.

فقيل: ينظر في جميع صلاته إلى موضع سجوده.

وهو ظاهر إطلاق محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة، وبه قال الإمام الثوري (١).


(١). قال محمد بن الحسن الشياني في الأصل (١/ ٨): «يكون منتهى بصره إلى موضع سجوده». قال في البدائع (١/ ٢١٥): «أطلق محمد رحمه الله قوله: ويكون منتهى بصره إلى موضع سجوده». أي لم يفرق بين القيام وغيره، ومقتضى الإطلاق استحباب ذلك في جميع الصلاة، من قيام وركوع وجلوس.
انظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٨)، المبسوط (١/ ٢٥)، المجموع (٣/ ٣١٤، ٤٥٥)، البيان للعمراني (٢/ ١٧٦)، تحفة المحتاج (٢/ ١٠٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٠)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٦٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٣٦).
المغني (٢/ ٦، ٧)، المبدع (١/ ٣٨١)، الإنصاف (٢/ ٤٦)، الإقناع (١/ ١١٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٦، ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>