[الفصل الرابع في السجود على الحائل]
[المبحث الأول في السجود على حائل منفصل عن المصلى]
المدخل إلى المسألة:
• كل فراش لا إسراف فيه ولا مخيلة، ولا يشغل المصلي بزخرفته فالصلاة عليه جائزة.
• لا يحفظ قول بتحريم الصلاة على البسط إذا كان منفصلًا عن المصلي.
• كراهة الصلاة على الفرش قول ضعيف؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل.
[م-٦٧٩] اتفق الفقهاء على جواز السجود على حائل لدفع شدة حر أو شدة برد أو خشونة أرض أو جرح بجبهة ونحوها.
واختلفوا في حكمه إذا كان لغير حاجة:
فقيل: يجوز مطلقًا، وهو مذهب الجمهور، من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).
قال في البحر الرائق: «لو سجد على حائل بينه وبين الأرض منفصل عنه فإنه
(١). البحر الرائق (١/ ٣٣٧)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٠)، المبسوط (١/ ٢٠٥، ٢٠٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٠)، الهداية شرح البداية (١/ ٥١)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٢)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٣)، فتح العزيز (٣/ ٤٦٢، ٤٦٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٧٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٢)، نهاية المحتاج (١/ ٥١٠)، أسنى المطالب (١/ ١٦١)، المجموع (٣/ ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٦)، الإقناع (١/ ١٢١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٧)، كشاف القناع (١/ ٣٥٢، ٣٥٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute