للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأما إذا كانت الشاة في المصر والقرية العامرة فاختلف أهل العلم في جواز أكلها، فمذهب مالك، والشافعي أنه لا يجوز أكلها؛ لأنه يمكنه بيعها، بخلاف الصحراء، وهو قول أبي عبيد، وابن المنذر.

• ومذهب الحنابلة أنَّ له أكلها، فكما جاز أكلها في الصحراء؛ جاز في المصر، وفي الحديث: «هي لك ... » بدون تفريق بين الصحراء، والمصر، ولأنَّ أكلها معلل بما ذكر من الاستغناء عن الإنفاق عليها، وهذا في المصر أشد منه في الصحراء.

ورجح هذا القول ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد» (٣/ ٦٥٩ - )، فقال: وهو أفقه وأقرب إلى مصلحة الملتقط والمالك؛ إذ قد يكون تعريفها سنة مستلزمًا لتغريم مالكها أضعاف قيمتها إن قلنا: يرجع عليه بنفقتها. وإن قلنا: لا يرجع. استلزم تغريم الملتقط ذلك. وإن قيل: يدعها ولا يلتقطها. كانت للذئب وتلفت، والشارع لا يأمر بضياع الأموال ... وانظر بقية كلامه. وهو ظاهر اختيار اللجنة الدائمة (١٥/ ٤٦٩)، وهو الصحيح. (١)

ثانيًا: إمساكها والنفقة عليها.

ذكر أهل العلم أنَّ للملتقط أن يمسكها عنده وينفق عليها؛ فإن أنفق عليها متبرعًا؛ فلا يرجع بالنفقة على صاحبها.


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٣٣٩ - ٣٤٠) «البداية» (٤/ ١١٢) «البيان» (٧/ ٥٤٣) «شرح مسلم» (١٢/ ٢٣) «الفتح» (٢٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>