٥١٦ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنهما-: أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَكْفُوفَةَ الجَيْبِ وَالكُمَّيْنِ وَالفَرْجَيْنِ (١) بِالدِّيبَاجِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد.
وَأَصْلُهُ فِي «مُسْلِمٍ» (٢) وَزَادَ: كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَقَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا.
وَزَادَ البُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ»: وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالجُمُعَةِ. (٣)
مفردات الحديث:
قولها: (مكفوفة): يعني جُعِلَ لها كُفَّة، بضم الكاف، وهو ما يُكفُّ به جوانبها، ويُعْطَف عليها، ويكون ذلك في الذَّيْل، وفي الفرجين، وفي الكمين.
قولها: (الجيب): هو مدخل الرأس من القميص، ونحوه.
قولها: (لبنة): هو بكسر اللام، وإسكان الباء، وهي رقعة في جيب القميص.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
[مسألة [١]: جواز لبس ما فيه حرير يسير.]
هذا الحديث فيه دلالة على جواز لبس ما فيه حرير، ولكن هو محمول على ما كان موضع أربع أصابع فما دون؛ لحديث عمر المتقدم في الباب، والله أعلم.
(١) الفرجان: هما الشقان اللذان في أسفل الجبة.
(٢) أخرجه أبوداود (٤٠٥٤) وفي إسناده المغيرة بن زياد وهو ضعيف، وأصله عند مسلم (٢٠٦٩) بلفظ: (فأخرجت جبة طيالسية كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة ... فذكرت الحديث.
(٣) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٤٨) بإسناد صحيح.