للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٤]: وقت اعتبار القبول والرد.]

قال ابن قدامة المقدسي -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٤١٩): ويجوز القبول على الفور والتراخي، ولا يكون إلا بعد موت الموصي؛ لأنه قبل ذلك لم يثبت له حق، ولذلك لم يصح رده. اهـ (١)

[مسألة [١٥]: إذا قبل الوصية فمن متى يثبت له الملك؟]

• الأصح في مذهب الحنابلة أنه يثبت له الملك من حين القبول؛ لأنه بقبوله دخل في ملكه، ولا يسبق الملك القبول؛ لأنَّ القبول سبب الملك، وهذا قول مالك، والحنفية، ورُوي عن الشافعي.

• وللحنابلة وجهٌ أنه يثبت له الملك من حين مات الموصي، وهذا ظاهر مذهب الشافعي؛ لأنَّ الموصى به لا يثبت الملك فيه للورثة، ولا يبقى للميت؛ لأنه صار جمادًا لا يملك؛ فهو ملك مُراعَى، فبقبولهم تبيَّنَّا أنه ملك لهم مستقر، وهذا القول أقرب، والله أعلم.

وقد تردد الإمام ابن عثيمين بين هذين القولين، فلم يجزم بالراجح منهما كما في «الشرح الممتع».

• وللشافعي قولٌ ثالث: أنَّ الوصية تملك بالموت، ويحكم بذلك قبل القبول. (٢)


(١) وانظر: «البيان» (٨/ ١٧٢).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٤١٩) «البيان» (٨/ ١٧٢) «الإنصاف» (٧/ ١٩٤ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>