للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• واختلفوا إذا أنفق عليها قاصدًا الرجوع بالنفقة على صاحبها هل له ذلك، أم لا؟

فذهب عمر بن عبد العزيز إلى أنَّ له الرجوع، وهو رواية عن أحمد، وقال به مالك. وذهب الشعبي إلى أنه لا يرجع، وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية.

قلتُ: والقول الأول أظهر، وهو ظاهر اختيار اللجنة الدائمة، ولكن يحسب عليه من النفقة ما استفاده من اللبن، والصوف، وما أشبه ذلك، والله أعلم. (١)

ثالثها: أن يبيعها، و يحفظ ثمنها.

ذكر أهل العلم أنَّ للملتقط أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وقال بعض أصحاب الشافعي: يبيعها بإذن الإمام. والظاهر أنه لا يشترط ذلك، والله أعلم. (٢)

تنبيه: إذا أكلها؛ ثبتت قيمتها في ذمته، ولا يلزمه عزلها؛ لعدم الفائدة في ذلك؛ فإنها لا تنتقل من الذمة إلى المال المعزول، ولو عزل شيئًا، ثم أفلس؛ كان صاحب اللقطة أسوة الغرماء، ولم يختص بالمال المعزول.

وإن باعها وحفظ ثمنها وجاء صاحبها؛ أخذه، ولم يشاركه أحد من الغرماء؛ لأنه عين ماله لا شيء للمفلس فيه. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٣٤٠) «المحلى» (١٣٥٤) «فتاوى اللجنة» (١٥/ ٤٦١ - ) «التمهيد» (١٣/ ٢١٩) ط/مرتبة.
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٣٤٠) «البيان» (٧/ ٥٤٣).
(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>