للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لها يصلح للمعارضة، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: هل في السيف المحلى زكاة؟]

مقتضى القول الصحيح في المسألة الأولى من وجوب زكاة الحلي أنه واجب أيضًا ههنا، وقد ثبت عن أبي أمامة -رضي الله عنه- القول بالزكاة فيه، وهو قول مكحول، ومالك بن مغول.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه، نقل عن عطاء، وحماد، وإبراهيم، وهو قول لا دليل عليه؛ فإن الأدلة العامة التي تقدمت في المسألة السابقة واضحة الدلالة في وجوب الزكاة فيها، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٣]: الأواني المتخذة من الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٤/ ٢٢٨): فِيْهَا الزَّكَاةُ بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ، وَلَا زَكَاةَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ نِصَابًا بِالْوَزْنِ، أَوْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا بِضَمِّهَا إِلَيْهِ. انتهى المراد.

قال الإمام ابن عبد البر -رحمه الله- في «التمهيد» (١٦/ ١٠٩): أجمع العلماء على أن متخذ الآنية من الفضة أو الذهب عليه الزكاة فيها؛ إذا بلغت من وزنها ما تجب فيها الزكاة، وليس ذلك عندهم من باب الحلي المتخذ لزينة النساء، ولا من باب


(١) انظر: «الأموال» (ص ٥٣٨ - )، «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ١٥٤ - ١٥٥)، «مصنف عبد الرزاق» (٤/ ٨٢ - ٨٦)، «سنن البيهقي» (٤/ ١٣٨ - ١٣٩)، «الأموال لابن زنجويه» (٣/ ٩٧٨ - )، «مجموع الفتاوى» (ج ٢٥/ ١٦ - ١٧).
(٢) وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>