بمطالبة المرأة ذلك؛ لأنَّ الحق لها. (١)
[مسألة [١٨]: هل في الفسخ رجعة؟]
• قال مالك: هو تطليقة، وهو أحق بها إن أيسر في عدتها.
• وقال الجمهور: لا رجعة فيه؛ إلا أن يكون الحاكم ألزمه بالطلاق ولم يفسخ؛ فله الرجعة. وهذا قول أحمد، والشافعي، وابن المنذر، وهو الصحيح. (٢)
[مسألة [١٩]: إن رضيت بالمقام معه مع عسرته، ثم بدا لها الفسخ؟]
• من أهل العلم من قال: لها الفسخ. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية؛ لأنَّ وجوب النفقة يتجدد كل يوم، فيتجدد لها الفسخ.
• ومنهم من يقول: ليس لها الفسخ. وهو قول مالك، وأحمد في رواية؛ لأنها رضيت بعيبه، ودخلت في العقد عالمةً به؛ فلم تملك الفسخ.
والصحيح القول الأول. (٣)
[مسألة [٢٠]: من ترك الإنفاق مدة؟]
• مذهب الجمهور أنها عليه في ذمته، سواء تركها لعذر، أو لغير عذر؛ لأثر عمر -رضي الله عنه- الوراد في الباب. وهو قول الحسن، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر.
(١) «المغني» (١١/ ٣٦٥).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٣٦٥).
(٣) انظر: «المغني» (١١/ ٣٦٦).