للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٢٨ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنهما- قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم أكل الخيل.]

• تُباح لحوم الخيل عند عامة أهل العلم؛ لحديث الباب.

• إلا أنَّ مالكًا كره ذلك، وكذلك الأوزاعي، وأبو عبيد؛ لقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل:٨]؛ ولفضائل الخيل.

• وذهب أبو حنيفة إلى تحريم أكلها؛ للآية المتقدمة.

والصحيح قول الجمهور؛ لحديث الباب، ولحديث جابر -رضي الله عنه- المتقدم في أوائل الباب: «ورخَّص في الخيل»، ولكن الأفضل أن لا تؤكل إذا وجد غيرها لما لها من فضائل. (٢)


(١) أخرجه البخاري (٥٥١٠)، ومسلم (١٩٤٢).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٢٤ - ) «الأطعمة» (ص ٤١) «الشرح الممتع» (٦/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>