للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: ودليل النهي عن النقاب حديث ابن عمر في «البخاري» (١٨٣٨): «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين».

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ١٥٥): وَلَمْ أَرَ هَذَا الشَّرْطَ عَنْ أَحْمَدَ يعني مجافاة الثوب عن الوجه وَلَا هُوَ فِي الْخَبَرِ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ؛ فَإِنَّ الثَّوْبَ الْمَسْدُولَ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْ إصَابَةِ الْبَشَرَةِ، فَلَوْ كَانَ هَذَا شَرْطًا؛ لَبُيِّنَ، وَإِنَّمَا مُنِعَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْبُرْقُعِ، وَالنِّقَابِ، وَنَحْوِهِمَا. اهـ (١)

[مسألة [١٩]: لباس القفازين للمحرمة.]

• في المسألة قولان:

الأول: التحريم، وهو قول عطاء، وطاوس، ومجاهد، والنخعي، وأحمد، ومالك، وإسحاق، وهو الأصح عند الشافعية، ونصَّ عليه الشافعي في «الأم»، وهذا القول صحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، واستدلوا بحديث ابن عمر في «البخاري» (١٨٣٨) مرفوعًا: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين».

الثاني: الرخصة، وبه قال عطاء، والثوري، وأبو حنيفة، وبعض الشافعية، وليس معهم دليلٌ صحيحٌ يعتمد عليه بعد ثبوت الحديث في النهي عن ذلك.

والصواب القول الأول، والله أعلم. (٢)


(١) وانظر: «المجموع» (٧/ ٢٦٢ - ).
(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ١٥٨)، «المجموع» (٧/ ٢٦٩) (٧/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>