للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٧]: إن قتله أحدهما بعد عفو الآخر عالمًا بذلك؟

• عليه القصاص، سواء حكم بذلك الحاكم أم لا، وهذا مذهب الحنابلة، والحنفية، وأبي ثور، وظاهر مذهب الشافعية. واختاره ابن المنذر.

• وللشافعي قول أنه لا يجب القصاص؛ لأنه له فيه شبهة؛ لوقوع الخلاف فيه، والصحيح القول الأول.

تنبيه: إذا كان القاتل جاهلًا بأنه قد وقع العفو فأكثرهم على أنه لا قصاص عليه. (١)

مسألة [٨]: إن قتل القاتلَ إنسانٌ متعدِّيًا غير أولياء الدم؟

• من أهل العلم من قال: على قاتله القصاص، ولورثة الأول الدية في تركة الجاني الأول. وهو قول أحمد، والشافعي.

• وقال الحسن، ومالك: يُقتل قاتله، ويبطل دم الأول؛ لأنه فات محله، أشبه ما لو قتل العبدَ الجاني. ورُوي عن قتادة، وأبي هاشم أنه لا قود على الثاني؛ لأنه قتل مباحَ الدم؛ فلم يجب بقتله قصاص، كالزاني المحصن.

وأجاب أهل القول الأول بأنَّ وجوب القصاص لم يتحتم، ولم يبح لغير ولي الدم قتله، وعند تعذر القصاص؛ وجبت الدية. والقول الأول هو الصحيح. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٥٨٣) «البيان» (١١/ ٤٠٣) «الأوسط» (١٣/ ١٢٦).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤٨٠ - ) «الأوسط» (١٣/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>