استدلوا به إلا بطريق المفهوم، وحديث ابن عمر منطوق؛ فيقدم عليه.
قال ابن القيم -رحمه الله-: ولا يقوى ما يتوهم من عموم المفهوم على معارضته هذين الخبرين. يعني حديث ابن عمر، وابن عباس.
قال: وأصول الشرع تشهد للاكتفاء بقول الواحد؛ فإنَّ ذلك خبر عن دخول وقت الصيام، فاكتفي فيه بالشاهد الواحد، كالإخبار عن دخول وقت الصلاة بالأذان، ولا فرق بينهما. اهـ
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- في «شرح العمدة»: المفهوم عارضه نص، والمنطوق مقدم على المفهوم؛ فإنَّ المفهوم أحسن أحواله أن يكون كالعام مع الخاص، وكالقياس مع النص، وهذا يترك من غير نسخ، والنص لا يترك إلا بناسخ. اهـ
قلتُ: فالذي يظهر أنَّ القول الثاني هو الصحيح، وهو ترجيح الإمام ابن باز، والإمام العثيمين، والإمام الوادعي رحمة الله عليهم. (١)
[مسألة [٢]: إذا رأى الهلال وحده، فهل يلزمه الصوم والفطر؟]
• في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: أنه يلزمه الصوم إذا رأى هلال رمضان، ويلزمه الفطر إذا رأى هلال شوال، ويُفطر سرًّا حتى لا يُتَّهَم.
وهو مذهب الشافعي، والحسن بن حي، ورواية عن أحمد، ورجَّحه ابن حزم؛