[مسألة [٦]: من أتى على المواقيت من غير أهل تلك البلاد؟]
ذكر أهل العلم أنَّ ذلك ميقاته؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الحديث:«ولمن أتى عليهن من غير أهلهن».
• واختلفوا فيما إذا مرَّ رجلٌ له ميقاتٌ بميقات آخر قبل ميقاته، كالشامي إذا أراد الحج، فدخل المدينة، فميقاته ذو الحليفة؛ لاجتيازه عليها، ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي عند جمهور العلماء، وهو مذهب أحمد، والشافعي، وإسحاق، ورواية عن أبي حنيفة، والظاهرية، وقال به من التابعين عروة، وسعيد بن المسيب.
• وذهب أبو ثور، ومالك، وأصحاب الرأي إلى أنَّ له أنْ يؤخِّر الإحرام إلى الجحفة؛ لأنها ميقاته الأصلي، وأورد ابن حزمٍ لهم أثرًا عن ابن عمر (٧/ ٧٢) بإسناد صحيح أنه قال: أهل مصر، ومن مرَّ من أهل الجزيرة على المدينة في الميقات من أهل الشام.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ الحديث المتقدم نصٌّ في محل النزاع. وأما الأثر فأجاب عنه ابن حزم بأنه يقتضي الوجوب، وهم لا يقولون بذلك. اهـ
قلتُ: ومع ذلك فهو اجتهاد صحابي لا يعارض الحديث المرفوع والله أعلم.