«من ترك مالًا؛ فلورثته»، وهذا من حقوق المال.
• وقال بعضهم: تبطل الوصية، وهو اختيار بعض الحنابلة؛ لأنَّ الخيار كان للموصى له دون غيره. والقول الأول أقرب، والله أعلم. (١)
[مسألة [١٨]: الوصية المقيدة والمطلقة.]
الوصية المقيدة مثل أن يقول: إن مت في مرضي هذا، أو في هذه البلدة، أو في سفري هذا؛ فثلثي للمساكين.
والمطلقة أن يقول: إن مت؛ فثلثي للمساكين، أو لزيد.
فالوصية المطلقة تصح بلا إشكال في الثلث وما دون، وفي غير وارث.
والوصية المقيدة إن مات فيما قيَّد؛ فتصح، ولا إشكال.
• وإن لم يمت في ذلك المرض، أو في ذلك السفر؛ فتبطل الوصية، وهو قول الحسن، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهو الصحيح.
• وقال مالك: إن قال قولًا، ولم يكتب فهو كذلك، وإن كتب كتابًا، ثم صحَّ من مرضه، وأقرَّ الكتاب؛ فوصيته بحالها مالم ينقضها.
والصحيح القول الأول، والله أعلم. (٢)
(١) انظر: «المغني» (٨/ ٤١٧ - ) «الإنصاف» (٧/ ١٩٤).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٤٢٢).