للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٥]: إذا شرط الزوج أنْ لا نفقة لها عليه، وكذا عدم الوطء؟

قال ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد» (٥/ ١٠٦): وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر، أو تأجيله، والضمين، والرهن به، ونحو ذلك، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء، والإنفاق، والخلو عن المهر، ونحو ذلك. اهـ

قلتُ: قد خالف شيخه شيخ الإسلام، فاختار صحة الشرط بذلك؛ لأنه حق أسقط برضى مستحقه، وقد رجَّح هذا القول الشيخ ابن عثيمين، وهو الراجح.

وأما الخلو عن المهر فلم يجز؛ لأنَّ الشرع حرَّم النكاح بدونه، والله أعلم، ومثل ما تقدم ما إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها. (١)

[مسألة [٦]: إذا شرط أحدهما الخيار؟]

• أكثر العلماء على عدم صحة الشرط؛ لأنَّ النكاح لا يحصل إلا بعد الاستخبار، ولأنه لم يأت دليل في شرعيته في النكاح، بل جاء في البيع.

• وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الشرط وشرعيته، وهو قول أبي ثور، وشيخ الإسلام، ثم الإمام ابن عثيمين.

واستدلوا بعموم حديث: «المسلمون على شروطهم»، وبعموم حديث عقبة الذي في الباب. وهذا القول أقرب، والله أعلم. (٢)


(١) وانظر: «الإنصاف» (٨/ ١٦٣) «الاختيارات» (ص ٢١٩) «المغني» (٩/ ٢٥٠) «الشرح الممتع» (٥/ ٢٥٠).
(٢) انظر: «بداية المجتهد» (٣/ ٤٣) «الإنصاف» (٨/ ١٦٣) «الشرح الممتع» (٥/ ٢٥٠ - ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>