عامة أهل العلم إلا مالكًا؛ فإنه قال: كُلْهَا ولا غرم عليك لصاحبها، ولا تعريف. واستدل بالحديث:«هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»؛ فإنه ليس فيه ذكر التعريف، أو الغرامة. قال ابن عبد البر: لم يوافق أحد من العلماء مالكًا على قوله.
وقد أُجيب عن مالك: بأنَّ التعريف ثابتٌ بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من آوى ضالة؛ فهو ضال مالم يعرفها»، وقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود (١٧١٠)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي (٨/ ٨٤)، والطحاوي (٤/ ١٣٥ - ١٣٦): «اجمعها حتى يأتيها باغيها» يعني لقطة الشاة، وفي رواية:«احبس على أخيك ضالته».
وأُجيب عن مالك: بعدم ذكر الغرامة أنها مفهومة من التعريف كما وجبت في لقطة الذهب والفضة، وقد استدل لقول مالك بأنَّ اللام للتمليك بقوله:«هي لك».