للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: إنْ غسل رجليه عقب النزع كَفَاهُ، وإنْ أخَّرَ حتى طال الفصل استأنف الوضوء، وبه قال مالك، والليث.

الرابع: لا شيء عليه، لا غسل القدمين، ولا غيره، بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث، وهو قول الحسن البصري، وقتادة، وسليمان بن حرب، واختاره ابن المنذر، وهو قول داود الظاهري، واحتجوا على ذلك بأنه قد ثبتت له الطهارة، وطهارته صحيحة؛ فلا تبطل بلا حدث كالوضوء، وأما نزع الخف، فلا يؤثر في الطهارة بعد صحتها، كما لو مسح رأسه، ثم حلقه.

وهذا القول هو الراجح؛ لقوة مأخذه، قال النووي: وهو المختار الأقوى.

ورجَّحه شيخنا الوادعي، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما. ومن نزع أحد خفيه، فهو كمن نزعهما عند عامة العلماء؛ إلا الزهري، وأبا ثور. (١)

مسألة [٤]: هل تشمل الرُّخْصَة للمسافر سفر معصية؟

• ذهب الحنابلة، والشافعية إلى أنَّ المسافر سفر معصية لا يمسح على خفيه كمسح المسافر سفر طاعة، أو سفرًا مباحًا، بل يمسح مسح المقيم؛ لأنه عاصٍ، فلا يرخص له؛ لئلا يعان على معصيته، بل قال بعض الشافعية: لا يمسح مطلقًا.


(١) وانظر: «شرح المهذب» (١/ ٥٢٦ - ٥٢٧)، «المغني» (١/ ٣٦٦ - ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>